The Book of Ithmid of the Two Eyes on Some Differences Between the Two Shaykhs Ibn Hajar Al-Haytami and Al-Shams Al-Ramli
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
[مسألة]: لأصل قادر بأن ملك زائدا عما يحتاجه يوم العيد وليلته، وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية كما في ب ج تضحية عن فرعه من مال نفسه، ثم هي إن تعدد أهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو غير من تلزمه النفقة كما في التحفة وغيرها وإلا فسنة عين، ويحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه الرجال والنساء، كما قالوه في الوقف على أهل بيته، ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين، إلى أن قال: وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير لعدم توجه الطلب إليهم، ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا، وفرق بين ما هنا والوقف، وفي (م ر) أهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت البيوت. [مسألة]: لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهاية، قال ع ش: ولو بعد نية التضحية لنفسه، وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياسا على التصدق عنه. [مسألة]: ما يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما في حج وم ر لكن قال السيد عمر البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو زال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا شيء عليه إن لم يؤخر فإن أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلفها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته القيمة أن يشتري بها مثلها جنسا ونوعا وسنا ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها مصرف الأضحية ولا تجزيه أضحية بخلاف ما لو نذر سليمة ثم تعيبت فتصح بها وتثبت لهما أحكام التضحية. [مسألة]: لا تجزىء التضحية بغير الإبل والبقر والغنم لأنه لم ينقل، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: "ضحيت على عهده بخيل". وعن أبي هريرة أنه ضحى بخيل. وقال في التحفة: وكالزكاة فلا يجزىء غيرها، ولا متولد بينها وبين غيرها، بخلاف متولد بين نوعين منها على الأوجه، فيعتبر سنة بأعلاهما كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقر، ولا يجزىء إلا عن واحد وإن كان بصورة البقر، وكالأضحية الهدي والعقيقة وجزاء الصيد. [مسألة]: رجح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر، ووجهه ع ش وإن صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن، وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسألة]: لا يضر الشك في كثرة المقطوع. [مسألة]: لا تجوز التضحية بحامل على المعتمد، لأن الحمل ينقص لحمها، وزيادة اللحم بالجنين لا تجبر عيبا كعرجاء سمينة، ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما في التحفة .
Page 118