============================================================
أحد من المسلبين إن فرض ذلك قد زال عنهم بل كانوايد فعون ذلك إلى عمال من ولوه أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واحدا بعد واحد إلى أن [30 ب] رأوا بنى أمية يستأثرون به ولا يضعونه مواضعه فسألوا من بقى منهم من أصحاب رسول الله (صلعم) فأمروهم بدفع ذلك إليهم ، فراجعوهم فيه وذكروالهم ما يفعلون به فقال لهم بعضهم : ادفعواذلك إليهم ولو أكلوا به لحوم الحيات وقال بعضهم : ادفعوه اليهم ولو شربوا الخمروأ كلوا به لحم الخنزير . وقال بعضهم: ادفعوه إليهم فانما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا أرأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم أيدى بعضهم وتركتم بعضا أكنتم مصابين فى ذلك قالوا : لا. قال : فلو دفعتموهم إليهم فخلوهم أو قطعوا بعضا وتركوا بعضا أكان عليكم أنتم من ذلك شيء قالوا : لا . قال : فعلى هذا تجرى الأمور عليكم وأنتم تدفعون صدقاتكم اليهم وعليهم وضعها فى مواضعها فمن تعدى فيما عليه باء ياثمه . ولهذا من الواجب نظائر يطول ذكرها لو كان لرجل على رجل دين ولرجل آخر هلى ذلك الذى له الدين دين فدفع الذى له عليه الدين ماكان له عليه إلى الذى له [131) الدين على الذىله دينه عليه بغير أمره لما برىء من ذلك ولكان عليه أن يدفع ما عليه إلى الذى هو له . وكذلك الامر فى الزكاة على من هى عليه أن يدفعها إلى من أمر بدفعها إليه وعلى من يقبضها أن يصرفها فى الوجوه التقى أمر بصرفها فيها، فمن تعدى ذلك من دافع أو قابض باء يائمه ولزمته تباعته قال عز وجل "وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه، فلو أن رجلا استخلف رجلا على مال له وأمره يأن يدفع منه شيئأ معلوما إلى رجل سماه ، وأم ذلك الرجل بأن ينفق ما يدفع منه إليه على عياله أو فى وجوه أمره بأن ينفقه فيها ففعل كل واحد منهما ما جعله إليه وأمره به جماز ذلك من قعله ولم يكن عليه فيه تباعة لمن وكله وإن تعديا أو أحدهما شييا من ذلك وخالف أمر من وكله أو دفع من أمر بالدفع إلى الرجل ما أمر بدفعه إلى غيره ممن أمر الرجل بالنفقة عليه أو دفعه إليه أو دفع ذلك إلى غيره كان متعديا فى فعله ، وضامنا
Page 69