The Book of Secrets Containing the Liberation of Fatwas
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Investigator
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
The Book of Secrets Containing the Liberation of Fatwas
Ibn Idris Hilli d. 598 AHكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Investigator
لجنة التحقيق
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحائريات (1).
ومتى انتبه الرجل، فرأى على ثوبه، أو فراشه، منيا، ولم يذكر الاحتلام، ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشاركه فيه غيره، وينام فيه سواه، وجب عليه الغسل، سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك أو لم يقم. فأما إن شاركه في لبسه والنوم فيه مشارك، ممن يحتلم، فلا يجب عليه الاغتسال سواء قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك، أو لم يقم.
وذكر بعض أصحابنا في كتاب له، أنه إذا انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيا، ولم يذكر الاحتلام، وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه، ثم رأى بعد ذلك، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره، لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره، وجب عليه الغسل، فاعتبر المشاركة بعد القيام من موضعه، ولم يعتبرها قبل قيامه.
والصحيح ما اخترناه وإلى هذا ذهب السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه (2) فقال: عندنا أنه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره، ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه، لتجويزه أن يكون من غيره، فإن وجد فيما لا يستعمله سواه، ولا يجوز فيما وجده من غيره فيلزمه الغسل، وإن لم يذكر الاحتلام.
وقال أبو حنيفة ومالك ومحمد والثوري والأوزاعي: يغتسل، وإن لم يذكر الاحتلام.
وقال ابن حي: إن وجده حين استيقظ، اغتسل، وإن وجده بعد ما يقوم ويمشي، فلا غسل عليه.
وقال الشافعي: أحب له أن يغتسل، هكذا حكى الطحاوي عنه في الاختلاف، والذي قاله الشافعي في الأم مثل ما حكينا من مذهبنا من والدليل على صحة مذهبنا، أنه إذا وجد المني ولم يذكر الاحتلام، وهو يجوز
Page 115
Enter a page number between 1 - 1,902