Khulasat Ahkam

al-Nawawi d. 676 AH
77

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Investigator

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

" ويومين " قلت: وَثَلَاثَة، قَالَ: " نعم، وَمَا شِئْت " اتَّفقُوا عَلَى ضعفه واضطرابه. (بَاب مَا ينْقض الْوضُوء) ٢٥٦ - فِيهِ حَدِيث صَفْوَان السَّابِق فِي الْبَاب قبله. ٢٥٧ - وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم قَالَ: شكي إِلَى رَسُول الله ﷺ َ الرجل يخيل إِلَيْهِ أَنه يجد الشَّيْء فِي الصَّلَاة، فَقَالَ: " لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا، أَو يجد ريحًا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ: حَتَّى يتَحَقَّق خُرُوجه. ٢٥٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من

1 / 131