Khulasat Ahkam

al-Nawawi d. 676 AH
65

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Investigator

حسين إسماعيل الجمل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الاولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت

(فصل فِي ضعيفه) ٢١٦ - مِنْهُ، " تَوَضَّأ بِمَاء لَا يبل الثرى " (بَاب القَوْل بعد الْوضُوء) ٢١٧ - عمر بن الْخطاب ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ فيُبلغ أَو فيسبغ الْوضُوء ثمَّ قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، إِلَّا فتحت لَهُ أَبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية، يدْخل من أَيهَا شَاءَ " رَوَاهُ مُسلم. ٢١٨ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بعد قَوْله: " وَرَسُوله، اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين

1 / 119