Khilaf
الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publication Year
جمادي الآخرة 1407
Your recent searches will show up here
Investigator
جماعة من المحققين
Publication Year
جمادي الآخرة 1407
إنه ينتقض وضوؤه (1)، ولم يصحح أصحابه ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكم الطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (2).
وروى قيس بن طلق (3) عن أبيه (4) قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟
فقال: وهل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه (5). وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره " في الصلاة " (6) وهذا نص.
مسألة 56: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) إلا في رواية ابن عبد الحكم (8). وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.
Page 114