Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
أو كافر إذا وجبت أو رفع من محل نجس تخشى سرايته أو امتثال أمر مفترض طاعته ونحوها أو لرفع النجاسة الذي يوجبه الاحترام مع توقفه عليه وفي مجرد الاتصال اشكال لرسم حروف القران لما يتخيل عن حكم العقل وما استفيد من الكتاب والسنة من وجوب التعظيم وللآية المفسرة بالرواية لتضمنها الاستدلال بها على حكمها مع بعض الروايات المعتبرة ومنها المد والتشديد دون الحركات أعرابية أو بنائية ودون السكنات ودون التعشيرات وأسماء السور وعدد الآيات وساير ما عين للضبط وغيره من التقديرات من غير منسوخ التلاوة منسوخ الحكم أولا أو رسم اسم الجلالة أو صفاته الخاصة إذ احترام النقش تابع لاحترام اللفظ دون المعنى ويحتمل عدم التخصيص بالخاصة كما أن الأقوى عدم التخصيص بالعربية دون باقي كتب الأنبياء فإنها لا تزيد على منسوخ التلاوة من القران ببعض بشرة البدن من يد وغيرها مما حلته الحياة أولا سوى الشعر كما ينبئ عنه خروجه عن الغسل في الغسل من غير فرق بين المكتوب من المستقيم أو المقلوب ومن المنقوش والمبصوم وما يحصل بإحاطة لونين بمغايرهما والوسم بالنسبة إلى الخارج وربما سبب تحريم الجماع ومع مماسة البدن مع الجنابة وبالنسبة إلى الموشوم يحتمل ذلك فيجب رفعه بوصل مساو في اللون يسلبه صدق الحروف وفي المكتوب نحوه أو نحوه وفي الفرق بين السابق على الحدث واللاحق وجه وفي ادخال حكم النشر في المس وجه وجميع ما جعل في خاتم أو حلي أو جدار أو سلاح ونحوها بخط عربي أو فارسي أو باقي اللغات واما ما حصل برسم الريح أو تقطير الأرض والمبدع الخاص في رسم الكتابة ففيه اشكال وفي مس الكافر يجيئ المنع من وجهين والمدار على تسمية مس قران لا كتابة وفي المفصول من بدن المتطهر مع الطهارة أو غير المتطهر معا وجهان أقويهما الجواز والأولى الاحتياط ولا سيما في الأخير ولو استغرقت الكتابة تمام الممسوح ولم تمكن الإزالة احتمل حكم التيمم والقطع والجبائر وان استدامت والأول أولي ويحترم الاسم المهان إذا دخل في القران كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير والشيطان وإن كان التحريم في غيره أشد ولو مس اسم الله في القران تضاعف العصيان ولعل حرمة مس الأسماء والسور والآيات المختلفة في التعظيم مختلفة في شدة التحريم وضعفه وتظهر الثمرة فيما إذا اضطر إلى أحدها والحروف المفردة الخالية من المعاني إذ قصد بها القران يجرى عليها الحكم إذا أريد اتمامها بخلاف الخلاف ولو فصل من القران سورا وآيات جرى الحكم وكذا الكلمات في وجه قوي وفي الحروف اشكال ولو رسم مشترك فالمدار على قصد الرسم ويصدق فيه مع البلوغ كتصديقه مع اليد لا مع عدمه مع التمييز وعدمه كما في امتثاله دون القارئ وإذا خلى عن القصد أو جهل قصده ارتفع المنع وينبغي المحافظة على الاحتياط في القسم الأخير ولو اختلف القصدان مع اشتراكهما في ضرب آلة النقش قدم القران على الأقوى ولو اختلف القصد في الابعاض لحق كلا حكمه ولا يؤثر العدول بالنية بل يبقى على ما كان عليه وحرمة الاستدامة على نحو حرمة الابتداء فلو وضع جاهلا أو غافلا ثم علم أو تفطن وجب عليه الرفع ولو محى الصورة بوضعه على في ابتدائه دون استدامته ولو غيرت الكلمة إلى غير القران تغير الحكم ولو توقفت إزالة النجاسة عنه على مماسته أو اصلاحه مع خوف الضياع جاز بل وجب في القسم الأول وفي الثاني على اشكال ولو وقف رفع بشرة محدث على مس اخر لوحظ الترجيح بسبب طوف المدة وقصرها أو الشدة والضعف على اشكال غير أنه يلزم ترجيح الأخف حدثا مع الدوران كالمحدث بالأصغر على المحدث بالأكبر والأضعف من الأكبر على الأقوى منه ولا يجب على الأولياء ولا على المعلمين حفظ غير المكلفين ومع عدم الاشتراط عليهم والأحوط المحافظة على منعهم عن المس خصوصا المميزين ولا يرتفع حكم الحدث الا بعد تمام الوضوء فلو بقى مقدار ذرة من الجزء الأخير لم يجز المس بما تقدم ويقوى الجواز هنا في مس اسم النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) وتجب إزالة النجاسة الخبثية السارية عنه فورا وفي غيرها اشكال واخراجه من الخبث لو وقع فيه ما لم تنمحي كتابته أو تنقلب حقيقته كما في غيره من المحترمات كالتربة الحسينية ونحوها والظاهر تسرية الحكم إلى خلافه وجميع ما تصل به حال الاتصال ولا باس بمس المحدث ارض المسجد والتربة الحسينية والضرايح المقدمة وفي كتابه المحترم بالمداد وعلى القرطاس المتنجسين أو بالدم النجس مثلا وجهان الجواز والمنع الأقرب الثاني لا سيما فيما كان من نجس العين وفيما يكون من النقدين وشبههما الأقرب الأول وفي حرمة مس المحدث في ذلك الفرض المتقدم وجه قوي وكذا بالنجس والمتنجس حينئذ على اشكال وكتابة القران مع الخلو عن المس لا حرج فيها وان كرهت ويقوى لحوق كتابة ساير المحترمات وفي كراهة مس أبدان الأنبياء والأئمة (ع) حال الحيات والممات من مثلهم أو من غيرهم ولا سيما في الأخير وجه وكذا في مسهم المحترمات مع الحدث وفي وجوب إزالة النجاسة عن أبدانهم مع الموت أو عدم العلم منهم وجه بعيد وهذا الحكم متمش في جميع الطهارات الرافعة للحدث أو الخبث أو المبيحة على الأقوى وما كان من جميع ما مر وجوبه بأمر المخلوق يتبع المندوب في الشروط والاحكام على الأقوى القسم الثاني ما يختص بالشرطية ولا يوصف بالوجوب وهو ما كان لصلاة مندوبة في الأصل باقية على الندب أو للاحتياط أو طواف مندوب ندبه الاحتياط أو وجب لعارض أو لصلاة أو طواف واجبين أوجبهما الوضوء لتعليق جهة الالتزام من نذر أو شبهه على فعله أو لمبغضين عرض الوجوب لهما بعد أن كانا ندبين وان جاءهما حكم الوجوب في البين وما كان لصلاة النفل مستحب وان استحق العقاب مع تركه لان الواجب ما يستحق العقاب على
Page 95