Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
على ما يضر بحاله في رفع الخبث أو حصل فيهما أم كان العوضين ولو امكنه نزع النجس والصلاة عريانا فالظاهر أيضا تقديم رفع الخبث والصلاة مستورا على رفع الحدث ولو امكنه حفظ الماء المستعمل في رفع حدث أو خبث مع طهارته لطهارة ثانية ساغ له ذلك ووجب للواجب ومتى قصر الماء عن رفع تمام الخبث اتى بالممكن وفي تخفيف الحكم احتمال الالحاق بتقليل الجرم ومع قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله وينتقل إلى التيمم ولو دار الامر بين عدة نجاسات قدم الأشد على الأضعف لاختلاف ذاتي أو عيني أو حكمي أو تعدد جهة كنجاسة العين في ذي الدم كميتة المأكول أو عدم المأكولية فقط أو هما معا وفي تقديم نجاسة البدن على نجاسة الثياب وتقديم الشعار على الدثار والأقل على الأكثر والساتر للأهم على غيره وجه قوي ولو قدر على تطهير بعض الدم ما يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتى ينتقل إلى العفو قوى الوجوب ولو كان دائرا بين ما يمكن ازالته بغير الماء كباطن النعل والقدم وبين غيره جعل الماء لغيره وأزال غيره بغيره المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال والوضوءات الرافعة والمبيحة وغيرهما كالوضوءات أو الأغسال المسنونة لغير الرفع وهي أمور منها انه لو كان في محل من محال الوضوء أو الغسل فرضين أو نفلين بالنسبة إلى الغسل الداخل في الأجزاء وغيره الا غسل الكفين جبيرة كسر أو عليه عصابة جرح ومنه الفصد والحجامة أو قرح أو شقوق في البدن صغارا أو كبارا أو لطوخ عليها أو ملتصق به في محل معلول أو صحيح يعسر قلعه عنه دون الرمد والصليل والورم المصمت ومطلق الوجع فإنها على القاعدة من لزوم التيمم فمقتضى القاعدة فيها لزوم التيمم لان العجز عن استعمال الماء في الجزء عجز عنه في الكل لكن قضت الأدلة في مثلها بان العذر ان اختص ببعض العضو في أحدهما أو كله أو كلها أيضا على اختلاف الوجوه وكان معصبا أو مجبرا أو خاف الضرر من إصابة الماء أو يحصل ضرر من ازالته أو عليه لطوخ أو حاجب يخشى من ازالتهما مسح عليها برطوبة من الوضوء والغسل أو من خارج بالكف أو بغيرها بشئ من البدن أو من غيره ماسحا أو ممسوحا أو متماسحين ولا تجزى الإصابة من دون مسح ولا الغسل لأعلاها عن مسحها وان خاف من الحل ولم يخف من الماء ولم يكن عليها عين نجاسة وضعها في الماء المعصوم أو اجراه عليها حتى يصل الماء إليها ولا يلزم الاجراء بل يكفي مجرد الوصول سواء كان فيهما نجاسة حكمية أو لا وإن كان فيهما نجاسة حكمية لم يجز وضعها في غير المعصوم ولو خلت وجب وضعها فيه أو اجرائه عليها حتى يصل الماء إليها وان خاف من الماء دون الحل وكان التعصيب يزيد على موضع العلة وجب الحل وغسل ما حولها ثم التعصيب ومسح ما حاذاها كما أن المكشوف يلزم فيه ذلك ولا يشترط استيعاب ما بين الخيوط وطيات العصائب ولو كان في إصابة الماء للخالي عنها ضرر لسريان البرودة أو تعذر العصائب أو عموم الجبيرة ونحوها كل الأعضاء أو جلها قوى اعتبار التيمم وفي العضو التام يقوى خلافه والأحوط الجمع فيهما ويجب الاقتصار في الجبيرة على محل الضرورة فان ادخل مع موضع العلة غيره مع الغناء عنه فسدت طهارته ولو كان الجرح أو موضع الكسر مكشوفا لزم شده والمسح عليه ويبقى الحكم حتى يطمئن بارتفاع المانع ولا يجب الكشف للاختبار بمجرد الاحتمال ويجب طهارة محل المسح فإن كان متنجسا ولم يمكن التطهير ولا التبديل تعين وضع شئ طاهر عليه ثم المسح عليه ولو كان ظاهر الجبيرة أو العصابة مثلا مغصوبا بطل المسح وفي اشتراط إباحة باطنه وجه قوي ويجرى الكلام في جميع ما يحرم لبسه ومع الجهل أو النسيان يقوى الصحة والصبغ في المملوك من الثياب مع زيادة القيمة به مغصوب وفي بدن الحر والعبد في شعر وغيره لا يلحقه حكم المغصوب ويقوى اشتراط عدم الزيادة على المتعارف في كثرة العصايب ولا يلزم التخفيف فيما دخل تحت التعارف ولو مسح على العصابة مثلا ثم سقطت اغنى ما فعل عن العود إلى التعصيب على اشكال ولو سقطت بعد تمام الوضوء أو الغسل بنى على صحة ما فعل ولو صح موضع العلة قبل تمام الجبائر أو بعده قبل تمام الوضوء أو بعده قبل الدخول في الصلاة أو بعده قوى فيه ذلك والأحوط العود ولا سيما في القسم الأول والثاني ولو عجز عن المسح استناب من لا تفضى استنابته إلى المعصية ويتولى هو النية ولو فقدت الجبيرة والعصابة لزمه تحصيلها مجانا من غير لزوم نقص عليه أو بثمن لا يضر بحاله ولو امكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلك و لو امكنه علاج الكسر أو الجرح بسهولة لزمه ذلك والا فلا ومعرفة الضرر وعدمه في استعمال الماء موكولة إلى نظره إن كان من أهل النظر والا رجع إلى العارفين ويكفى مطلق الخوف ولا يلزم اعتبار المظنة ولو كانت الجبيرة أو العصابة في موضع المسح مسح عليها ولو كانت على الماسح أو الممسوح مسح باحديهما على الأخرى برطوبة الوضوء المتعلقة بظاهر الماسح أعني بطن الكف أو جبيرته على النحو المألوف ولو سقط الطاهر فظهر الباطن وكانت فيه رطوبة سارية إليه من الظاهر قوى الاكتفاء بها ومع تعذر المسح بها يمسح بالماء الجديد ولو امكنه التخلص عن غسل الرجلين في مقام التقية بوضع الجبيرة مثلا والمسح فالظاهر عدم الجواز والغسل مقدم عليه ولو كانت الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ في أعلا عضو يجب الابتداء بأعلاه وجب الابتداء بمسحها ولو كانت على حد من
Page 76