Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
حصوله غالبا في عبادات الرياء ثم يقوى ويتحكم فيتسلط عليه الشيطان ويرفع عنه الاطمينان وهو مرض عظيم قد ينتهى بصاحبه إلى الجنون ان وقع في العقائد أفسد الاعتقاد أو في المعاملات أو في العبادات أورث فيها الفساد فيكرر القول أو الفعل فيهما ولا يعين القصد بواحد منهما وان تعلق بالبدن تمارض طول الزمن أو تعلق بسوء الظن أقام بين الخلق نائرة الفتن فيجب تصفية منه وابعاد الشيطان برفعه عنه وهو من ضميم الصفات المعدودة عند العقل والشرع من المحضورات وفيه مع قبحه في ذاته مفاسد عظيمه منها انه حيث كانت عقيدته تصويب فعله وتخطئة فعل غيره ربما آل امره إلى انكار ضروري المذهب أو الدين فان من الأمور الضرورية عدم وجوب ما أوجبه الوسواسية ومنها القدح في اعمال سيد الأمة وجميع أفعال الأئمة وهذان الوجهان قاضيان بالخروج عن الايمان ومنها انه يلزمه بالبناء على الحكم بوجوب فعله أو ندبه مثلا التشريع في الدين والدخول في زمرة العاصين ومنها انه يتضمن غالبا سوء الظن بالمسلمين حتى ينجر إلى العلماء العاملين فيحكم بنجاستهم وبطلان عبادتهم ومنها انه لا يستقر له عزم ونية على عمل خاص لان تكريره لعبادته أو معاملته باعث على عدم صحة عزمه ونيته ومنها انه قد يكرر العمل في الصلاة فيدخل في الفعل الكثير أو القول الماحي لصورة الصلاة أو الداخل في كلام الآدميين وإن كان من القران أو الذكر لتوجه النهي عنه لكونه وسواسا ومنها انه كثيرا ما يصدر منه حركات تمحو صورة العبادة ومنها انه كثيرا ما يدعوا صاحبه إلى التجري على المعاصي بتأخير الفرائض عن أوقاتها لطول الاشتغال بمقدماتها أو الشك في أوقاتها أو إلى ترك كثير من الواجبات بطول الاشتغال ببعضها أو إلى كثرة التصرف بالماء حتى يؤل إلى الاسراف أو حتى لا يرضى صاحب الحمام مثلا أو إلى تمريض البدن بكثرة مباشرة الماء ونحوه ومنها انه قد عبد الشيطان أو شركه في عبادة الرحمن ومنها انه قد شغل بوسواسه عن الاخلاص في العبودية وتدبر المعاني القرآنية (وغير القرآنية) المقصد الثاني عشر في أنه إذا أوجب الشارع شيئا أو ندب إليه وبين حقيقته في محل الايجاب اغنى عن بيانه في مقام الندب وإذا بينه في مقام الندب اغنى عن بيانه في مقام الايجاب وكذا مقام الأداء والقضاء والأصالة والتحمل ونحوها وإذا بين فردا من نوع بانت جميع افراده كما أنه إذا بين حقيقة فرد في مقام اغنى عن بيانه في مقامات اخر لان الحقيقة إذا بانت لم تختلف باختلاف القيود الخارجة فإذا بانت حقيقة الصلاة في مقام تساوت فيها جميع المقامات وكذا الخمس مع الأخماس والزكاة مع الزكاة فتشارك السنة الفريضة في جميع الشطور والشروط والموانع الا ما دل الدليل على خلافه واما ما لا يدخل تحت الاسم ونسبته إلى الحقيقة كنسبة الماء المضاف إلى الماء المطلق كصلاة الجنازة فلا يلحقها الحكم ويجرى الحكم في الشروط والمنافيات والأصل فيه ان مدار الاحكام على الحقايق دون الخصوصيات ويعلم من تتبع الاخبار عنهم فإنهم لم يزالوا يحتجون على المطالب العامة للجزئيات بفعل جزئي منها أو بيانه كذلك ونحو ذلك يجري في المعاملات وانما قصرنا ذكره في العبادات لمثل ما سبق في تلك المقامات المقصد الثالث عشر في أن أصحاب الاعذار ممن تعلق الحكم بوصفهم لامن قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدار ولا يلزمهم الانتظار مع القطع بالزوال فضلا عن مجرد الاحتمال من تقية أو عجز أو اضطرار إلى ركوب ونحوه أو سفينة أو جبائر ونحوها لان تكليفهم قد انقلب بسبب العذر وظاهر الخطاب متوجه إليهم في أول الوقت فلا فرق بعد اتمام العمل بين بقاء العذر إلى أن يخرج الوقت وبين ارتفاعه قبل خروجه ولو ارتفع بعد الدخول قبل الاتمام ولم يكن ما بقى من الوقت يسع الإعادة بنى على ما مضى وأتم ولو وسعها ففي جواز البناء على ما مضى والاتمام ولزوم الإعادة من رأس وجهان مبنيان على أن الاتيان بالاجزاء الماضية انما كان عن طلب ضمني يتبع الا من بالجملة فإذا انكشف انقلاب الجزء الأخير عن الحكم الأول انكشف بطلان الأول وعلى ان الخطاب بالنسبة إلى الكل قاض بالخطاب بالاجزاء فيصح الجزء الموافق للعذر ويكمل مما يوافق الواقع مع ارتفاعه و هذا هو الأقوى فعلى ما تقرر من كان فرضه التقية أو وضوء الجبائر أو غسلها أو التيمم أو العاجز عن القيام في الصلاة أو المباشرة و الملتجى إلى الاستنابة ونحوهم يجوز لهم المبادرة إلى العمل في أول الوقت فإذا عملوا شيئا بنوا عليه جزء كان أو كلا خرج الوقت أو لا وسع الإعادة أو لا الا مع قيام الدليل كما قام في التيمم على التفصيل الآتي في محله واما من عمل بزعم العذر فبان خلافه فالأقوى بطلان عمله لان بناء الشرايط والموانع على الواقع دون العلم هذا في البدنية الصرفة أو البدنية المالية كالحج والعمرة واما المالية كالزكاة والخمس ونحوهما فلا تصح من أصحاب الاعذار إذا وصلت إلى غير أهلها على الأقوى لأنها بحكم الأمانات وهي لا تصح مع عدم الوصول إلى أهلها لكن العذر يرفع الضمان ولو عمل بنفسه ما يقتضى العذر كأن أراق الماء أو جرح أو كسر بعض الأعضاء فعمل عمل العذر فإن كان عمله قبل دخول الوقت فلا اثم ولا فساد و إن كان بعده ترتب الاثم من جهة العمل ولا فساد وفي لزوم معالجة دفع ما به من الأمراض ونحوها بالدواء والرجوع إلى الأطباء وعدمها وجهان أقومهما (أقواهما) الثاني والقول بالتفصيل بين المستدعى للطول أو كثرة العمل وغيره فلا يجب في الأول ويجب في الثاني لا يخلو من قوة و أصحاب الاعذار في المعاملات والايقاعات كالنكاح والطلاق بالفارسية أو بالإشارة فيها أو في غيرها مع انعقاد اللسان إذا ارتفع
Page 65