Khashf Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genres
بعض الثقات العارفين فميا يفهمونه من الأدلة الأعرف فالأعرف والأعدل فالاعدل بالمشافهة أو بالواسطة وان تعذر ذلك رجع إلى الظنون الحدسية الاستقرائية وخبر الفاسق وغيرها الا ما دخل في اسم القياس في وجه قوي وإذا تعذر الجميع وجبت الهجرة عن تلك الديار وربما قيل بالوجوب في جميع أقسام الاضطرار ومع تعدد المرجع واتفاق الفضيلة يتخير في الرجوع إلى ما شاء ومع التفاوت وعدم العلم بالاختلاف يتخير بين الفاضل والمفضول والأحوط تعيين الفاضل مع الامكان ولا سيما في البلد الواحد ومع العلم بالاختلاف في المسألة يتعين الاخذ بقول الفاضل وإذا قلد مجتهدا في مسألة تقليد عامل لا مستخبر عمل أولا لم يجز له العدول إلى غيره في تلك المسألة وإن كان الثاني أفضل ولا باس بان يقلد متعددين في مسائل متعددة في عبادة واحدة أو متعددة صلاة أو غيرها ما لم يقض صحة إحديهما بفساد الأخرى فتلخص حينئذ بالمسألة الواحدة يتخير فيها مع عدم السبق والا تعين العمل على التقليد السابق ولو كان في يده كتاب يريد العمل به ولم يشخص مسائله لم يكن مقلدا الا تلك المسائل التي علم بها أو علمها للعمل ولو قلد مجتهدا لم يجز له الفتوى بقول غيره ويجوز له بل للمجتهد نقل فتوى غيره وتقليد الميت بعد الموت أبعد في الجواز من تقليد المجتهد المجنون أو العارض له الجهل بعد جهله وجنونه ولا يسمى تقليدا ولو قلده حيا أو عاقلا ثم مات أو جن بقى على تقليده ولو تعارضت فضيلة العلم والصلاح وقوة الفهم والحفظ قدم العلم والفهم مع العدالة ولا يجب الرجوع إلى المجتهد في خصوصيات السنن مع العلم برجحانها على وجه العموم من اذكار أو دعوات أو قرائة مخصوصة أو زيارات أو صلاة أو صيام أو صدقات ونحوها من جهة خصوص زمان أو مكان أو جهة أو وضع أو نحوها بل يكفي في رجحانها المستند إلى الاحتياط في تحصيل أفضل الفردين أو الافراد قول الفقيه الواحد حيا أو ميتا وحصول مظنة في الجملة من اي جهة كانت عدا القياس في وجه قوى واما ما لم يعلم رجحان أصله كصلاة الأعرابي فلا تؤخذ من غير طريق شرعي والرواية الضعيفة هنا من الطرق الشرعية ما لم يعارضها دليل التحريم أو الكراهة وان ضعفا ولا يشترط في حجية الرواية الضعيفة اشتمالها على مقادير الثواب ومسألة الكراهة كالمسألة الندب - البحث الخمسون - في أن المرجع في اخذ الاحكام شرعياتها وعقلياتها وعادياتها لا يكون الا إلى طريق قاطع يكون مرآة كاشفه عن الواقع فالقطع بالحكم الشرعي بطريق عقلي أو سمعي يؤخذ من المعصوم مشافهة أو بواسطة لا يجوز عليها الخطاء أو من كتاب الله تعالى على وجه لا يكون في المقام احتمال الخلاف ولو ضعيفا من جهة الواسطة أو احتمال خلاف المراد من مداليل الألفاظ فمتى دخل الظن لم يجز الحكم لأنه لا يغني من الحق شيئا لكن قامت البديهة والسيرة القاطعة والاجماع وضرورة التكليف على الاكتفاء بالظن الناشئ عن الدلالة في كتاب أو متواتر أو اجماع لفظيين كما قامت على اعتبار القواعد الشرعية التي هي العمدة في اثبات الاحكام ودل الدليل على الاكتفاء بخبر العدل الواحد فضلا عن العدلين والعدول في ثبوت الموضوعات والأحكام الشرعية حيث يكون مخبرا عن علم ويقين ولو أخبر عن وهم أو شك أو ظن لم يكن من المخبرين فليس الرجوع إلى المجتهدين من القضاة والمفتين من جهة الرواية كما في الرواة والمحدثين فالفتوى والقضاء الا من المناصب المفوض أمرها إلى الأنبياء والأئمة (ع) دون من عداهم من الأمة لان الرجوع إلى الظان في خبر أو حكم مما لم يقم عليه البرهان والأصول والقواعد تقضي بخلافه حتى يقوم الدليل على خلافه وما دل على الرجوع إلى العلماء في قضاء أو افتاء لا يفهم منه سوى الرجوع إلى الاحياء والتمسك بالاستصحاب موقوف على حصول السؤال والجواب على أن ذلك من الممنوع لما فيه من تغير الموضوع وزعم اجراء الاستصحاب في حجية الكلام المنقول بعد الموت أو الرأي أو الكتابة من الأغلاط لأنها ليست بحجج الا مع تحقق معنى الرجوع فقد فات لان المقام من التعبد لا من المظنون الاجتهادية كالحاصل من كلام الراوي بل الافتاء كالقضاء مع أن في ذلك اختلال النظام كما لا يخفى على ذوي الأفهام والرجوع إلى الميت والمجنون والمغمى عليه والناسي والساهي والنائم قبل حصول الاتصاف رجوع إلى الحي والعاقل والصاحي والذاكر والمتفطن لان المدار في صدق تعلق الافعال بالموضوعات على زمان الاتصاف فيكون مشمولا للاخبار ومتمشيا فيه دليل الاستصحاب واصل العدم وما دل على أن احكام محمد صلى الله عليه وآله مستمر لا تنقض إلى الأبد مع أن فتواه تعلقت بالاستمرار فردها رد على الله تعالى ومتعلقها من حلال محمد وحرامه فيستمر واما بعد حصول الاتصاف فلا يجرى حكم الرجوع الا في محل القطع من الرجوع إليه أو إلى كتابه أو واسطته وقت الاتصاف لدخوله في معنى الرجوع فلا اعتماد على قول الميت بعد موته ولا كتابه ولا واسطته وكل ذلك سائغ في الحي لأنه من الرجوع بخلاف الأول وعلى القول بجوازه لا بد من تقليد الحي فيه ومنع الميت تقليد الميت لا يمنع تقليده مع تقليد الحي فيه ثم على تقدير الجواز كثير من كتب الفقهاء ليست من كتب الفتوى كما يظهر من التتبع ومن بعض ما ذكر يعلم عدم جواز تقليد مجتهد في حكم خاص بعد تقليد اخر فيه ومجرد العلم بالفتوى والاطلاع على المذهب مشافهة أو عن واسطة أو كتاب لا بقصد العمل ليس من التقليد وتمشى الاحكام والفتاوى من العلماء السابقين والمجتهدين الماضين المستمرة الآثار على مرور الاعصار أظهر من الشمس في رابعة النهار ولولا ذلك لسلبت الزوجة من بعلها وأخليت الدار من أهلها بعد مضي دهور وأعوام وذلك منفي بالسيرة القاطعة من العلماء والأعوام وهذا من تقليد الاحياء فلا تشمله أكثر عبارات العلماء وليس العمل بالروايات مع جبر (جر) الشهرة أو مع نقد النقدة ولا بالتعديل والجرح ولا بما في المصابيح والمزارات وبيان معاني الألفاظ الشرعية
Page 42