183

لا بقصد التفريغ فيعصى بالتناول والوضع بالفم والابتلاع ولا يجب استفراغه والظاهر عدم وجوب اخراجه من فيه بعد وضعه فيه بل القائه من يده بعد التوبة والندم على اشكال ولو فرغ غير قاصد للاكل والشرب منه بل مريد التخلص لم يحرم المأكول والمشروب وإذا امتزج أحد الجوهرين بالآخر أو ركب منهما بوصل قطعتين أو قطع جرى الحكم ولو امتزج أو تلبس بشئ غيره ولم يخرج عن الاسم فكذلك وإن خرج عن الاسم خرج عن الحكم ولو خرج بالكسر ثم عاد بالجمع أو خرج بالجمع ثم عاد بالكسر خرج ثم عاد ولو شك في تحقق الاسم ارتفع الحكم بلا خلاف مسألة الولوغ مثلا ولا باس بما اتخذ من الجواهر وان بلغت أعلى القيم وانما الحكم مقصور على الجوهرين المذكورين والمتخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا باس به ما لم يدخل تحت الاسم وكما حرم الأكل والشرب فيها كذلك يحرم مطلق استعمالها ولو توضأ رامسا لعضوه أو اغتسل مرتمسا في غسله أو تناول بيده أو بالة من أحدهما بطل ما فعل ولو أخرجه بقصد التفريغ ثم عمل فلا باس ولو جعل أحدهما مصبا للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان والعالم وجاهل الحكم سيان في البطلان وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحة سواء كما في المغصوب ولو علم في الأثناء حرم الاتمام ويجب كسرها ولا يجوز ابقاؤها لزينة ولا لغيرها وليس على الكاسر ضمان قيمة الهيئة إلى ما يخرج عن اسم الاناء اجزا عن الكسر ولو دار بين استعمال أحدهما واستعمال المغصوب قدما عليه وبينهما وبين جلد الميتة أو بين الفضة والذهب احتمل تقديم الأول في الثاني والثاني في الأول والمشتبه بالمحصور يجب اجتنابه وما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفا كان أو مخالفا والمذهب والمفضض تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا باس به على كراهة ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية ولو تعذر التطهير الا منهما لزم التيمم ولا يجوز هبتها ولا عاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل ولا تسليمها الا بشرط الكسر أو العلم به مع كون المتعلق المادة دون الصورة وعدم حصول التراخي فيه المقام الثاني ما اتخذ من الجلود كل جلد طاهر مما كان من غير ذي النفس أو ذي النفس مع قابلية التذكية ووقوعها من مأكول اللحم وغيره يجوز استعماله في جميع ضروب الاستعمال وما كان نجسا لكونه من نجس العين أو من ذي النفس طاهر العين ولا يقبل التذكية كالمسلم وإن كان جلده طاهرا كما بعد التغسيل ونحوه أو يقبلها ولم يذك فلا يجوز التصرف به على وجه الاستعمال فيما تسرى نجاسته إليه كقليل الماء أو لا ككثيره وفيما عدى ذلك مما يدعى استعمالا مع استلزام المباشرة برطوبة وعدمه مع الدباغ وعدمه فلا يجعل ظرفا ولو للعذرات لتنظيف الخلوات ولا ميزانا ولا مكيالا ولا فراشا ولا غطاء ولا معيارا ولا غير ذلك ولو أعدت للأشياء الجافة والظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره أو لجعله بوا أو لاطعام كلاب أو في بناء أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ليس من الاستعمال ولو جعله ظرفا للماء مقدما على المعصية ووضع فيه ماء قليل متصل بالعاصم لم يتنجس ولو لم يعتصم تنجس ولو كان كثيرا فان زاد على الكر وحصل الكر فيه منصبا من دون انقطاع ولم ينقص بالتشريب عنه لم ينجس بالأخذ حتى يبلغ حد الكرية من غير زيادة فإذا بلغ وتناول منه شيئا فنقص عن الكرية كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا كما إذا كان في اناء طاهر وكانت فيه نجاسة فاخذ منه مع بقاء عين النجاسة فيه وإذا أخذت مع المنفصل انعكس الامر والظاهر أن حكمه على نحو انية النقدين في بطلان الوضوء والغسل وجد غيره أو لا كما في الغصب مع احتمال الصحة لو تاب بعد الانفصال في الجميع بالنسبة إلى الغرفة الأخيرة أو مع وجود المتمم وفي لزوم الاخراج عن الصورة وجه وكلما وجد في أيدي المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبنى على تذكيته علم بسبق يد الكفار عليه أو لا وكذا ما وجد في سوق المسلمين وفي يد من لا يعلم حاله وكذا ما وجد في أيدي الكفار ولم يعلم مأخذها من أيدي المسلمين محكوم بنجاستها ولو تعارض السوق واليد قدمت اليد في القسمين وما وجد في ارض المسلمين وعليه اثار الاستعمال بأي نحو كان مما لا يغتفر في جلد الميتة حكم بتذكيته ومع التعارض يقدم اليد ثم السوق عليها وما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرغال والقضاغى ونحوه لا باس به إذا اخذ من يد المسلمين أو من سوقهم و الظاهر أن الاحتياط في مثله من الأمور العامة المتداولة ليس بمطلوب كما أن الاحتياط لاحتمال الحرمة في الحبوب واللحوم والادهان والسكر والعقاقير الهندية والدراهم المسكوكة من خزنة السلطان ومشارع المسلمين ومواردهم والأواني المترددة عليها أفواههم وما أعد للاستعمال في سرجهم ونحوها لم يعرف رجحانه عنه ولو كان في يد المسلم المخالف جلد مدبوغ وعلم أنه يطهر جلد الميتة بالدباغ أو في يد الفاسق وعلم أنه لا يبالي بالنجاسة ولا بالميتة أو في يد الكافر مستعملا له بعد اسلامه حكم بطهارته ولو جعل الاناء من جلد الميتة محل الانضباب ماء غسل الوضوء مثلا بطل الوضوء ولو وقع اتفاقا لم يبطل وبذلك يفترق عن المغصوب ويساوى المتخذ من النقدين المقام الثالث ما اتخذ من الأشياء المحترمة كخشب الضرائح المقدسة وترابها وتراب قبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) وتراب الكعبة وهذه يجب احترامها لنفسها فلا تلوث بنجاسة ويجب ازالتها عنها واخراجها من الكنيف ما لم تستهلك اجزائها فيه وقد يلحق به تراب المساجد ولمن لم يحرم اخراجه لبعض الوجوه خصوصا الخمسة ثم الأربعة ثم الثلاثة الحرميان مع جعلها انبة تجريا على المعصية أو اشتباهها كل ذلك ما لم يخرج عن الاحترام بسبب كونه كناسة واما المأخوذ من الأراضي المحترمة كحرم الكعبة أو النبي صلى الله عليه وآله أو الحسين (ع) أو باقي الأئمة (ع)

Page 184