Kashshaf Istalahat
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
Investigator
د. علي دحروج
Publisher
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
Edition Number
الأولى - 1996م.
Genres
Lexicography
Your recent searches will show up here
Kashshaf Istalahat
Ibn Cali Faruqi Tahanawi d. 1158 AHموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
Investigator
د. علي دحروج
Publisher
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
Edition Number
الأولى - 1996م.
Genres
يريده. والإرادة بعد صدق النية، قال عليه الصلاة والسلام: «لكل امرئ ما نوى» «1» كذا في خلاصة السلوك. وقيل الإرادة الإقبال بالكلية على الحق والإعراض عن الخلق، وهي ابتداء المحبة كذا في بعض حواشي البيضاوي.
فائدة:
الإرادة مغايرة للشهوة، فإن الإنسان قد يريد شرب دواء كريه فيشربه ولا يشتهيه، بل يتنفر عنه، وقد تجتمعان في شيء واحد فبينهما عموم من وجه. وكذا الحال بين الكراهة والنفرة إذ في الدواء المذكور وجدت النفرة دون الكراهة المقابلة للإرادة، وفي اللذيذ الحرام يوجد الكراهة من الزهاد دون النفرة الطبعية، وقد تجتمعان أيضا في حرام منفور عنه.
فائدة:
الإرادة غير التمني فإنها لا تتعلق إلا بمقدور مقارن لها عند أهل التحقيق، والتمني قد يتعلق بالمحال الذاتي وبالماضي: وقد توهم جماعة أن التمني نوع من الإرادة حتى عرفوه بأنه إرادة ما علم أنه لا يقع أو شك في وقوعه. واتفق المحققون من الأشاعرة والمعتزلة على أنهما متغايران.
فائدة:
الإرادة القديمة توجب المراد «2»، أي إذا تعلقت إرادة الله تعالى بفعل من أفعال نفسه لزم وجود ذلك الفعل وامتنع تخلفه عن إرادته اتفاقا من الحكماء وأهل الملة. وأما إذا تعلقت بفعل غيره ففيه خلاف. المعتزلة القائلين بأن معنى الأمر هو الإرادة فإن الأمر لا يوجب وجود المأمور به كما في العصاة.
وأما الإرادة الحادثة فلا توجبه اتفاقا، يعني أن إرادة أحدنا إذا تعلقت بفعل من أفعاله فإنها لا توجب ذلك المراد «3» عند الأشاعرة، وإن كانت مقارنة له عندهم، ووافقهم في ذلك الجبائي «4» وابنه «5» وجماعة من المتأخرين من المعتزلة. وجوز النظام «6» والعلاف «7» وجعفر بن
Page 134