98

Kashf Litham

كشف اللثام (ط.ج)

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

(الفصل الثالث) (في آداب الخلوة) لحدثي البول والغائط (وكيفية الاستنجاء) أي التطهر منهما: من نجا الجلد إذا قشره، أو نجا الشجرة إذا قطعها، لأنه يقطع الأذى عن نفسه. أو من النجو، وهو العذرة، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو إزالته أو من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به.

(يجب في البول) عندنا (غسله بالماء خاصة) بالاجماع والنصوص، خلافا للعامة (1)، و (أقله مثلاه) أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمراسم (7) والإصباح (8) والنافع (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، لخبر

Page 202