Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Your recent searches will show up here
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
مندوبا (1)، لأصل البراءة.
ويضعف بما عرفت. ولنحو قول [أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم:
الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (2). وقول] (3) الصادق عليه السلام في خبر عمار: إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل (4). وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني:
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (5). ومرسل حماد بن عثمان، عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء؟ فقال:
وأي وضوء أطهر من الغسل (6).
ويحتمل الأخيران أن أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء وإن وجب إن كان محدثا.
(وغسل الأموات) أيضا (كاف عن فرضه) [أي الوضوء] (7) فلا يجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهة (8) وظاهر الإستبصار (9)، للأصل، وما نطق بأن غسله كغسل الجنابة، ولأن يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت: أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور، ولا يعصر بطنه، إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
Page 200
Enter a page number between 1 - 5,760