Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Your recent searches will show up here
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
(و) يجب بخروج كل منها (1) من (غيره) أي غير المعتاد لعامة الناس (مع اعتياده) للشخص انسد (2) الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا، كان تحت المعدة أو فوقها، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء، وما في بعضها من التقييد بالخروج من الأسفلين، أو من الدبر والذكر (3) فمبني على الغالب والطبع.
وفي الخلاف (4) والمبسوط (5) والجواهر (6) اعتبار تحتية المعدة، لأن ما فوقها لا يسمى غائطا وهو ممنوع، وخصوصا عند انسداد الطبيعي.
واحتمل اعتيادها (7) إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام (8)، لأن ما تحيله الطبيعة يخرجه من الأسفل، والحكم في الاعتياد العرف.
وفي الهادي: الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل، وقال: وفي النقض بالثالثة احتمال قوي، لصدق العود بالثانية (9). وفي الروض (10) والمسالك (11) القطع بهذا الاحتمال، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في السرائر (12) والتذكرة (13)، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام (14).
قيل: [ولا شبهة] (15) في عدم اعتباره (16) مع انسداد الطبيعي، كما يظهر من التحرير (17) والمنتهى (18) والمعتبر (19).
(والنوم) وهو (المبطل للحاستين) البصر والسمع، تحقيقا أو تقديرا
Page 187
Enter a page number between 1 - 5,760