Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Your recent searches will show up here
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
المنتهى (1) والتحرير على الاحتلام فيهما (2) كالصدوق (3) والشيخ (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) والمحقق في النافع (8) والمعتبر (9) وغيرهم. ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر (10) والمنتهى (11)، لكن وجوبه هو المشهور.
واستحبه ابن حمزة (12) [ويؤيد الوجوب] (13) حرمة اجتياز الجنب المسجدين، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما (14) في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما (15). كذا في المعتبر (16)، فيصلح سندا (17) لعموم الجنابة فيهما. وفي التهذيب (18) وغيره: فاحتلم فأصابته جنابة، فلا يصلح سندا له، وإنما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا، وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره، فإن ارتفاعه عن المحتلم أقوى.
نعم، [إن استلزم] (19) التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
Page 171
Enter a page number between 1 - 5,760