Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Your recent searches will show up here
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
وغيره (1).
قلت: ولكن لا يتعين لذلك.
ومنها: إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار (2)، ويمكن إدخاله في الحاجة.
ومنها: غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة، ذكره المفيد في كتاب الاشراف (3).
ومنها: عند الإفاقة من الجنون، استقربه المصنف في النهاية، قال: لما قيل: إن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا، وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه (4).
ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولم يقم (5).
ومنها: عند الشك في الحدث، كواجد المني (6) في الثوب المشترك.
ومنها: إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذكرهما الشهيد في البيان (7) والنفلية (8).
ومنها: غسل من مات جنبا، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام (9).
ومنها: لمعاودة الجماع، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية: والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون (10).
Page 160
Enter a page number between 1 - 5,760