Kashf Litham
كشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Your recent searches will show up here
Kashf Litham
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه في المسألة (1) تأتي إن شاء الله.
(ويستحب) لأزمنة، و [لأمكنة، ولأفعال] (2):
أما الأول، فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر:
منها: ما (3) (للجمعة) وفاقا للمشهور، للأصل، ونحو قول أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح: إنه سنة وليس بفريضة (4). وقول الصادق عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: هو سنة (5). ولزرارة في الصحيح: هو (6) سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (7). ويحتمل الوجوب أيضا (8).
وخبر سهل، سأل أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم (9) الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود (10). [ويحتمل القضاء] (11).
وخبر الحسين (12) بن خالد، سأل أبا الحسن عليه السلام: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إن (13) الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو (14) تقصير أو نقصان. كذا في الكافي (15) والتهذيب (16).
Page 133
Enter a page number between 1 - 5,760