الجواب: أنه لا يدرك الشفيع على المشتري ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذ الشفعة، وإن أدركت قبل أخذ الشفعة فهو للمشتري بقيمتها يوم الشراء إذا حضرت الشراء، وأدركت قبل أخذ الشفعة فهي للمشتري بلا قيمة.
وأجاب عنها أيضا فقال: وأما ما أكل مشتر من غلة قبل الشفعة فإن حدثت الغلة بعد الشراء وأخذها قبل الشفعة فلا ضمان عليه فيها، وهي له، وإن لم يأخذها حتى شفع الشفيع وكانت قبل الشراء فهي للشفيع؛ لأن الشراء كأنه له، فيضمنها له المشتري أخذها. وقال الشيخ عامر وصاحب النيل واللفظ له: «ولا يدرك عليه الشفيع ما حدث من غلة بعد الشراء وأدرك قبل أخذها، فكل غلة لم تدرك عند أخذها فهي للشفيع، وإن أدركت عنده فهي للمشتري بقيمتها يوم الشراء، وإن لم تكن عند البيع فبدونها. اه.
<2/ 247> فصل في السلم وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي
قال: ومنها أن السلم هل يجوز بالدراهم عدا من غير وزن، أم لا بد من الوزن، ولو كان في بلد يتعاملون فيما بينهم بالدراهم عدا من غير وزن في بيوعهم وشرائهم؟ وما معنى قول ابن النضر:
وفي الدراهم إن أسلفتها عددا.:. بغير وزن حرام حين يجترف
فإن كان لا بد من الوزن فإلى أي شيء يزنه معه؟ وكذلك أخذه، هل يجوز جزافا أم لابد من الكيل؟. اه.
Page 31