[صفحات لم ترقمن]
<2/ 179>
فصل في الطلاق والخلع من الطفل والمجنون والتوكيل في الطلاق والإيلاء والظهار
قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد فسلام على الشيخ العالم العامل عامر بن خميس بن مسعود من أمحمد بن يوسف أطفيش قائلا في كتاب أبي مسألة ما نصها: فأما الطفل والمجنون فلا يجوز طلاقهما ولا يجوز لمن يطلق عليهما وكذلك الفداء، وقيل في الفداء أن يفادي الرجل عن ابنه الطفل، وكذلك المجنون يفادي عنه أبوه. وأما خليفتهما فلا، وقيل بالرخصة في الخلع والفداء إذا كان ذلك لعذر وجاء باتفاقهما، إلا أن يكون فيه بأس. اه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقال رحمه الله: وأما الظهار والإيلاء فماضيان من الموكل عليهما كالطلاق، ولو طلق أو ظاهر أو لاعن رجل فأجاز الرجل لجاز لشدة أمر الوطء الحلال والزنا، مع أنهما - أعني الظهار والإيلاء - حل متقدم ثابت بخلاف الأيمان والنذر.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 195> الباب السادس في رد المطلقات وفي العدد، وبيان ما قصد فيه المرأة إذا ادعت انقضاء العدة
قال رحمه الله:
Page 26