[صفحة 168 لم ترقمن] <2/ 169> ومن غيره: إن هذا تخليط؛ لأن النص والإجماع لم يشملهما الكلام فيه؛ لأن الكلام في أن الجماع في السقف يكون سببا لكون الولد منافقا بعد البلوغ في الجملة لا في كل فرد من أولاد الجماع في السقف، والإجماع والنص فيمن مات غير بالغ، ولا أظن أن أحدا يقول: إن الله يؤاخذ الإنسان بفعل غيره فضلا عن أن يذكر سعيد بن خلفان في الجواب أن الله جل جلاله لا يؤاخذ الإنسان بفعل غيره، ولا أظن أن أحدا يقول: إن كون الولد منافقا بعد بلوغه مؤاخذة له على جماع أبيه في السقف فضلا عن أن يذكر في الجواب أن الله لا يؤاخذ أحدا بفعل غيره، ولا أظن أن أحدا يقول: لا يصلح ذلك إلا للنفاق فضلا عن أن يقول: لا يقال إنه خبيث الطينة لا يصلح إلا للنفاق، بل أهل الصواب يقولون: إن ذلك ينسب في حصول النفاق منه بعد البلوغ في الجملة فقد يتأثر وقد لا يتأثر، وإن ذلك معنى الحديث، ولا قائل أيضا بأن ولد المشرك أو الفاسق لا يكون مؤمنا فضلا عن أن يذكره في معرض الرد على الخصم فإن الخصم لم يقل بذلك. وأعظم من ذلك التخليط ادعاؤه أن من علمت شقاوته يزول عنه التكليف والتعبد، وأن دعاءه إلى الحق عبث، فإن العبادة يستحقها الله بالذات لا بقيد قبولها والإثابة عليها، فهي واجبة على من علم نفسه أنه شقي بوحي في زمان الوحي، وقد بعث الله سبحانه رسله إلى أناس قد علم أنهم أشقياء، وبعثهم أيضا إلى هؤلاء الأشقياء بعد علمهم بأنهم أشقياء، ولزم على ذلك التخليط أن يكون من علم نفسه بالشقاوة لا حق لله عليه، وأن لا يلزمه تعظيم الله، وأنه تباح له المحرمات، وهذا غلط لا أظن سعيد بن خلفان يتعمد مثل ذلك، والحاصل أنه ساء فهم السائل والمسؤول فوقعا في الخطأ.
Page 24