ومن غيره: نعم ذلك كله غير موجود في الأثر وإنما هو شيء اخترعه سعيد بن خلفان بتخليط وليس في الكلام فيه، فإن الكلام في الجماع على السقف لا تحت السماء كما زعم سعيد فهو مردود عليه، كما يرد الهذيان على ما جاء به. ومعنى قوله أن يكون منافقا أن الجماع فوق السقف من أسباب ما يكون الولد بعد بلوغه منافقا لا من الأسباب اللازمة، بل من السبب الذي قد يأتي وقد لا يأتي كأنه قيل: لا يؤمن أن يكون منافقا، فليس الكلام قطعا بالنفاق بل تحذير من الوقوع فيه، وقد علمت أن ذلك الكلام أثر عن رسول الله (ص) مذكور في القواعد. فكون الكلام في مسألة الجماع على السقف وكون ذلك الجماع منهيا عنه، وكون المعنى التحذير عن الوقوع حق موجود في الأثر. وأما بناء الكلام على الجماع تحت السماء وكون النهي عنه غير ثابت في الأثر، وكون المعنى على القطع بنفاق الولد تخليط من سوء الفهم وعدم الاطلاع من سعيد بن خلفان سرى إليه من سائله.
رجع: ولا يسلم ممن قاله إلا أن يثبت من كتاب الله أو يصح عن أحد من رسله وأنبيائه خير البشر، ولا علم لي بصحة ذلك عنهم فيما معي، ومن قال به من غيرهم فهو المدعي.
ومن غيره: قد ثبت النهي عن ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الرسل، وقد قال الله جل جلاله: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [سورة الحشر: 7]، وذكر ذلك الحديث الشيخ إسماعيل، وهو من أجل العلماء، وذكر ذلك من باب الترهيب والتهديد عن عقاب الآخرة أو ما يؤدى إلى ما يوصل إليه، وفي الترغيب يقبل ولو من غير ثقة، فكيف من ثقة؟ فذلك حديث صحيح علم به سعيد بن خلفان أو لم يعلم به ونصه: <2/ 168> «يا علي، لا تتكلم عند الجماع كثيرا ...
....................................
Page 23