Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
125

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Publisher

الفالحين للطباعة والنشر

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Publisher Location

الرياض

Genres

س ١٤٦: يقول هذا السائل: في المقبرة وعند زيارة القبر للسلام على الميت هل من المشروع أن يقف الإنسان متجها للقبلة والقبر أمامه أم يكون ذلك متجها لجهة الشرق (^١) حتى يكون مواجهًا لوجه الميت؟ الجواب: ليس في هذا تحديد، السنة أن يقف على القبر ويسلم على الميت، سواء من خلفه أو أمامه، المهم أن يسلم عليه، وإذا أتاه من أمامه حتى يكون أمام وجه الميت هذا لا بأس، الأمر واسع في هذا، فالنبي قال: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (^٢)، ولم يعين جهة معينة، فالأمر واسع والحمد لله، المهم أنه يزور القبور، ويسلم عليهم ويدعو لهم، وإذا خص بعض الناس كأبيه، أو أخيه، زاره وخص وسلم عليه، فالأمر واسع، الحمد لله (^٣). س ١٤٧: هل يستقبل الزائر للقبر القبلة أم القبر؟ الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ومذهب الأئمة الأربعة: مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي وأراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه: فقال الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء، ثم في مذهبه

(^١) السائل يظهر أنه ممن قبلتهم نحو الغرب أو قريبًا من ذلك. (^٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٥٠٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبن ماجه ٤/ ٦٩. (^٣) المجيب ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ١٤/ ٤٣٨.

1 / 132