193

وأنها حجتها قد أسقطت ........ بكذبها وماله تعودت وإن وطاها حالة الإسكار ..... فالخلف أيضا في الفساد جارى

وإن يكن قد قذف الجنابه ....... في فرجها تعمد أصابه

ولم يمسها بنفس الذكر ......... فقيل تفسدن عليه فانظر

قد شبهوا ذلك بالجماع .........ز وهو من الحوطة في اتساع

وفي القياس نظر لا يخفى ...... إذ لم يتم الاشتراك وصفا

وإن يكن جامعها بالعمد ......... وبعده قابلها بالجحد

وحاكمته عند قاضي البلد ......... وحلفته أنه لم يعمد

فانه قيل عليها تفتدى......... منه بما تملكه من سبد

فإن أبى تمتنعن منه ....... عند الجماع لا تقربنه

وان تكن لم تستطع دفاعه ........... فما عليها فوق الأستطاعه

ومالها أن تقتلنه قطعا .......... لعله يرى بقاها شرعا

خلاف من قد طلقت بالبت .......... وأنكرت وجاءها ليأتي

فإنها تدفعه ولو قتل .......... إن لم يكن يرجع عما قد عمل

ومالها بالاغتيال تقتله ........ لأنما لها الدفاع تفعله

كذاك قيل وهو قول ظاهر ........ وينبغي فيه مقال آخر

فإن حبسه لها وجعلها ........ منزلة الزوجة إضرار لها

وذاك بغى منه واعتداء ........ فقتله ليس به هباء

لكنها تستره إن يلزما ......... حكم عليها وكذا أن ترما

وشرطه يطلقن مرارا ....... مفرقات ويجى الإنكارا

وان يكن قال بها في لفظه ........ واحدة فالخلف في القضيه

و لا يجوز عند ذاك يقتل ....... لعله فيه برأي يعمل

وإن وطاها في المحيض وجحد ..... قيل لها تعاشرنه إن رقد

لأنها زوجته في الظاهر ......... وذا المقال لم يكن بالشاهر

لكنما الصحة فيه تلمح ......... وعامل بالرأي لا يجرح

والوطي في الأدبار عمدا مفسد ....... والاختلاف بالخطا مقيد

فبعضم أفسدها ولو خطا ........ ما به عن النبي ضبطا

قد قال أدبار النسا حرام ....... عليه من إلهنا السلام

قلوا وإن كان حراما أفسدا ........ أن الخطأ الفاعل أو تعمدا

Page 83