186

وذاك محجور إلى أن يصلا ....... محله الذي له قد أجلا وقبل أن تتم يمنعنا ........... من أختها أن يتزوجنا

وهكذا عمتها والخاله ............ وكل من كان بهذى الحاله

وجائز يخطب من ذكرنا ......... قبل تمامها إذا أردنا

وإن تكن بائنة فقيل له ..... تزويجها والبعض قال ليس له

لأنه له بها تعلق .......... وذا بالاحتياط عندي أوفق

والأخذ بالسابق لا يضيق ....... وربما أيده التحقيق

لأن ذا تعلق لا ينفع ....... شيئا فكيف للزواج يمنع

ومن يكن ذا أربع فاستبدلا ...... ببعضها الى الخلوص مهلا

كيلا يكون جامعا لخمس ....... لأن من طلقها في الحبس

وإنها في حكم زوجة له ...... مأوى وإنفاقا وما ماثله

وبانقضائها تصدقنا ........ لأنها بها تؤمننا

ولا يحل كتمها لذاكا ........ قد جاء في الكتاب معنى ذاكا

أقل ما تصدقن فيه ......... من عدد الأيام إذ تقضيه

تسع وعشرون وعند قوم ........ تسع وشهر عده باليوم

وأصله أعتبار ما للطهر ...... وحيضها من قلة وكثر

أقله في أكثر الاقوال ........ عشر من الأيام عند أهله

وهي ثلاث حيض فما انتقضت ...... إلا بشهر عند تسع قد مضت

والقائلون بالمقال الأول ....... يلغون عشر الطهر عنها فاحفل

فهي ثلاث حيض تخللت ......... طهرتين فهي من هناك قبلت

فأول العدة إذ تحيض ......... وآخر أعتدادها المحيض

وحيضة في وسط الطهرين ........ فذاك وجه أول القولين

وقبل غسلها بأخرى الحيضة ....... يمنح من طلقها بالرجعة

كذاك حامل وإبنها خرج ........ منها سوى الرجلين قيل لا حرج

له يردها بهذا الحال ........... بشاهدى عدل من الرجال

وليس للنساء في ذا مدخل ......... كذاك في التزويج ليس تدخل

وليس يجزي دون شاهدين ...... وبعضهم بشاهد أمين

وهو مقال قد أتى عن مسعده ........ نجل تميم وسواه بعده

فغيره من سائر الاصحاب ........ جميعهم لم يرض بالجواب

فهو به منفرد والأمر ........ بشاهدي عدل يقول الذكر

Page 76