وهذه سرية إن تركا ........ جماعها أو كان عنها هلكا ففي الجميع حكمها الاستبرا ......... وليس الاعتداد فيها يجرى
وإن تكن قد دبرت أو حررت ....... بموته فبالطلاق اعتبرت
لأنه أدركها التحرير .......... فهى إذن كطالق تصير
باب أحكام العدد
وكل عدة لها أحكام .......... بها على نسائنا الإلزام
فتخرج الذمة الدميه ......... وهكذا المملوكة الكليمه
لأن تين ليس من نسائنا ......... بل من عدونا ومن إمائنا
على المماليك اتباع السيد ........ كيف لنا نقول ها هنا اقعد
وهو خلاف الحكم في الحرائر ...... لزومها البيت بحكم ظاهر
ليس لها الخروج حتى تخلصا ........ ولا له يخرجها تخلصا
وجائز إخراجها إن فعلت ......... فاحشة وذاك مثل إن زنت
ومثله يقال إن آذته ......... لسانها بالشتم إن رأته
وإن يكن طلقها رجعيا .......... فتلبس الحرير والحليا
وتكحلن عينها النجلاء ....... وتدهنن وجهها الوضاء
لعل من طلقها يعود ......... إذا أرادها بوجه الرجعه
ليس لغيره بأن يخطبها .......... ولا يعرضن ولا يطلبها
فإنها بذاك قيل تحرم ........ على الذي يخطبها ويأثم
وهو عقوبة لما تعجلا ........... فهو كمنع إرث من قد قتلا
وإن تكن قد منعته إذ خطب ........ ولم تجبه فالزواج لم يعب
وهكذا إن خطبته وهو لم ....... يجب إلى ما طلبته واحترم
فجائز أن يتزوجنا .......... بها وذاك لا يحرمنا
وإن تكن صبية فتحرم ............ بوعد ذاك الوالد المعمم
وقيل لا تحرم والمقدم .......... أكثر ما قالوه فيما حكموا
وهو أشد للفساد سدا ......... فاحذر هذيت تترك الأشدا
وإن يقل عند انقضاء العدة ...... فأخبريني بتمام المدة
فأخبرته ما عليه حرج .......... وجائز له بها التزويج
كذاك قيل وهو عندي أشبه ......... بحالة التعريض وهو يكره
بل لا يجوز في المطلقات ....... وجائز له بها التزويج
ومن يعرض في الطلاق فكمن ...... في عدة الموت لها يصرحن
Page 75