176

فأكثر الأقوال أنه له .......... وليس للسيد أن يأكله إلا برأي ذلك العبد في ........ قول مولاه يكون فاعرف

وإن يبعه وله مال فذا ....... لذلك البائع إن شا أخذا

وإن يكن أعتقه فقيلا ........... يكون حكمه كمثل الأولى

وقيل للسيد ما قد بطنا .......... من ماله خلاف ما تبينا

وذاك أن ظاهر الأحوال ........ عتاقه بظاهر الاموال

والنفس بالمخفي لا تطيب .......... لأنه عن علمها محجوب

باب أدب العبيد

وحيث كانت طاعة المليك ....... واجبة له على المملوك

فتركه الطاعة يوجبنا ......... له عليه أن يؤدبنا

لأنه العاصي بلا محاله ......... وأكثر الفساد في ذا الحاله

وقال في الأصل مقالا فاعلم ......... لا يضرب العبد إذا لم يخدم

لكن على ترك الصلاة يضرب ....... ونحوها وذاك حين يجب

وإنني من ذا المقال أعجب ........ مع أنني أقول فيه يضرب

وقدر الضرب الذي يزدجر ......... به مولاه له يعتبر

وقيل يضربن على الأدبار ....... ولا يجوز ذاك في الأحرار

وإن يخف إباقه يباح ........ تقييده وما به جناح

وهارب له يحورنا ......... لعله بذاك يرجعنا

ولا يجوز لفنى أن يطعمه ........ في حالة الإباق أو أن يكرمه

قيل ولو مات بذاك جوعا ..... إلا إذا ما قصد الرجوعا

باب العتق

وأمر الإله بالتحرير ......... وعد المعتق بالأجور

وذكر الكتاب فك الرقبه ........ وأنه مثل أقتحام العقبه

من علينا مرتين بهم ......... ملكهم ومرة عتقهم

ونعم الإله لا تزال ......... مبسوطة ومالها زوال

والشكر للنعمة يوجبنها ........... وكافر النعمة يحرمنها

والشكر أن يؤدين الواجبا ......... ويقضي الحقوق والمآربا

والكفر عصيان الإله بالنعم ....... ومن عصاه مستحق للنقم

والعتق بالألفاظ والأحوال ...... يكون فالأول ذو المقال

وذاك أن يقول قد أعقتكا ......... أو أنت حر وكذا حررتكا

ومن يقل لعبده ياحر ......... ولم يرد عتقا فلا يضر

Page 66