فإن وفا بما قد حلفا ...... إلى تمام الأجل اللذ عرفا قيل تبين زوجه إذ فيه ........ إيلاؤه عنها بما يخفيه
وقيل لا إن لم يكن قد أشترط ......... لها سكونا وبه قد ارتبط
لانما الإيلاء في القران ......... عن النساء لا عن البلدان
لو كان في الشرط عليه سكنى ........ يمكنه إتيانها لمعنى
تترك شرطها لما أرادا ......... أو تأته ليبلغ المرادا
فهو بذاك الحال قد بر القسم .......... ونال منها ما أراد والتزم
فإن عرفت ذلك التأويلا ....... أخرجتها عن حكم هذا الإيلا
وإن يكن مكنيا عن زوجته ........ بدارها فحكمها لنيته
إذ الكنايات من الكلام .......... صنف يحوز الشرط في الأحكام
وعل ما قال بما تقدما ........... رآه قد أراد هذا فاعلما
وشاهد الحال دليل قاضي ........... فلا يصح أن نلوم الماضي
وإن يكن من قبل أخذها حلف ........ لا يأتينها ففيه يختلف
فقيل بالأخذ لها يلزمه ......... إيلاؤه وقيل لا يلزمه
وهو الصحيح وبه قد جاء ...... معنى الحديث فاترك المراء
فانه قد قال لاظهارا ......... قبل النكاح فانتفى جهارا
وإنما الإيلاء في ذا المعنى ........ مثل الظهار وبه يثنى
وأجل الإيلاء في القران ....... أربعة من أشهر الزمان
يمهل فيها عله يذكر ......... فيرجعن لوطئها ويشكر
تلزمه كفارة اليمين ......... وقد مضى في ذكرها تبييني
وهو مصدق إذا ما قالا ....... كفرت عنها ففهم المقالا
وان يقل إن لم أسر صحارا ........ ايلاؤه ينحط حين سارا
فإن يسير من قبل تلك الأربعة ....... ينحط عنه فليواف مربعه
ونصفها قد قيل في الإماء ......... وقيل بل كسائر النساء
وهو من العموم في الأساس ........ وأول القولين بالقياس
ومقتضى العموم هو الأكثر .......... وغيره دل عليه النظر
وبعد أن تخرج من ذاك الأمد ....... حل زواجها لمن لها ورد
وصار زواجها من الخطاب ........لا يتقدمن على الأصحاب
إلا التي ببطنها حمل فلا ........ تخطب حتى يخرجن مكملا
Page 56