160

ولا كذاك عند هذا الفسخ ........ فحالة الفسخ كحال النسخ وما لزوجها إليها مرجع .......... كرها على القولين حين يخلع

وإن يكن عن إذنها يختلف ........ فيه وعندي للرجوع ضعف

ومنهج التجديد عندي أسلم ........ إن شاءها وهو السبيل الأقوم

لأنه عن كان فسخا فهو في ......... أوج من الظهور غير مختفى

وإن يكن من الطلاق فهو من .....طلاقها البائن حتما فاستبن

وإنها بنفسها لأملك ....... فليس للرجعة ثم مسلك

والخلع يعقب الطلاق الرجعي ........ ولا يجي الطلاق بعد الخلع

لأن في الرجعى من طلاقه ....... بقاء الاعتداد في وثاقه

لذاك إن خلعها يقال ......... أخذ الفدا منها له حلال

وإن يكن طلقها وسترا ........... واختلعت منه بما قد أمهرا

كان عليه أن يرد المهرا .......... لأنه خادعها وغرا

ومالها من غير طيب الأنفس ........ ليس يطيب كيف بالتدلس

لا يجب الإنفاق للمختلعه ......... إلا لحامل إلى أن تضعه

ولا لها أرث إذا ماماتا .......وإرثه منها كذاك فات

ولا يجوز الأخذ للصداق ......من زوحة قالوا على شقاق

لأن ذاك أخذه بهتان ........جاء به عن ربنا البيان

لكن إذا كانت هي المشتاقة ....فأخذه حل من المنافقة

وإن تكن خافت من العصيان ......فيه لرب العزة الديان

فإنها تسلم من أن تأثما ......كذاك في القرآن ربي حكما

وذاك خوفها بأن لاتقدرا ......على القيام بالحدود فانظرا

وامرأة من زوجها تختلع .....من الأذى وما بها يضيع

يلزمه رد الذي قد عينه ......إذا أقامت بأذاه البينة

وخلعها ماض وهي أملك ......بنفسها وردها لا يملك

كذاك الحكم إذا ما أختلعت ......من زوجها لأجل ما قد جوعت

وأن تكن تبرأت لأجل .........جماعة فأحكم له بالحل

لأنها حرث له ويأتي .......لحرثه إن شاء أي وقت

إلا إذا ما قصد الضرارا ......فقاصد الضرار ممن بارا

وإن يكن قد بان منه ضرر ......بها فخلعها هناك يحضر

يخففن عنه ويدفعن الضرر .....لا ضر في الإسلام جاء في الخبر

Page 50