150

وبعد أن يدخل فالعدلان ........ عن بعضهم في ذاك يشهدان ودون ذاك لايفرقنا .......... بينهما خوف اتهام ظنا

وللنسا غوائل لا تدري .......... وربما صادف منها غيرا

وإن يكن قد انتفى الريب فلا ....... أرد قولها وإن قد دخلا

كامرأة قاصية قد ادعت .......... بأنها بذلكم ما سمعت

وصدقت مقالها الدلائل ............ والحال شاهد هناك عادل

وقيل في شهادة الأحوال ........ أعدل من شهادة الأقوال

وامرأة قالت لزيد أرضعت ........ وبعد ذا عن قولها قد رجعت

فقيل في رجوعها لا يقبل .......... وبعضهم قال الرجوع يقبل

لأنها قد أبطلت مقالها ......... بنفسها حيث ادعت ضلالها

ومن يقل بغيره يقول ......... رجوعها ليس له محصول

إذ قولها الأول حجة وما ...... قالت به من بعد دعوى فافهما

والبكر إن قالت رضعت الولدا ........لا يقبلن من غير أن تحددا

تقول قد أرضعته مني لبن ......... لأن ماء ثديها لا يحرمن

وهو خلاف ما عليه الثيب .......... إذ ماؤها مثل حليب تحلب

وقيل إن لبن الخنثاء .......... في الحكم لا كلبن النساء

لكنني أقول فيه مشتبه .......... فيمنع التزويج عند المنتبه

و لا يبيح خلوة بهنا .......... ومثله إظهار حليهنا

ولبن عند السفا قد طرا .......... كلبن عن النكاح صدرا

وأمة قد أرضعت للسيد ........ جميع ما كان له من ولد

فبيعها حتما له حلال ............ فإن يمت فهاهنا يحال

إذ ورثوها من لهم قد أرضعت .... يستخدموها والبيوع منعت

فإن يبيعوها فقيل يبطل ......... وقيل لا يبطل حين فعلوا

وأشهر القولين هو الأول ........ ومن مضى منا عليه عولوا

كتاب الفراق وأنواعه

يكون بالطلاق والخيار ........... والخلع والإيلاء والظهار

وها أنا أذكرها جميعا ............ مفصلا موزعا توزيعا

أقدم السابق ثم السابقا ............ حتى يكون وضعه موافقا

باب الطلاق

أما الطلاق فهو لفظ يوجب ........ فراق زوجه فلا يقرب

Page 40