Jamic Khilaf
جامع الخلاف والوفاق
Investigator
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Edition Number
الأولى
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Jamic Khilaf
Cali Ibn Muhammad Sabzawari Qummi d. 700 AHجامع الخلاف والوفاق
Investigator
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي
Edition Number
الأولى
Genres
الصلاة فصل في ستر العورة وما تستر به والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر. (1) خلافا لهما فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عندهم عورة. (2) لنا إجماع الأمة على أن ما ادعيناه من القبل والدبر عورة وليس على ما زاد عليه إجماع فلا يثبت إلا بدليل.
وما عداهما من السرة إلى الركبة مستحب للرجل.
" ومن النساء جميع أبدانهن ". (3) وفي رواية إلا الجبهة والكفين. (4) وفي أخرى وظهور القدمين. (5) والأولى ستر ما خلا وجهها، ومن الإماء جميع أبدانهن إلا الرؤس وما [15 / ب] استثني من الحرائر.
وعورة الحرة عند الشافعية جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان، وما يبدو من الأمة في حال المهنة ليس بعورة وما بينهما إلى محل عورة الرجل فيه وجهان (6) أحدهما أنه عورة والثاني أنه ليس بعورة وعليه أكثر
Page 48
Enter a page number between 1 - 606