286

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

لا يسقط بالمعسور) (١)، أما مع الانتفاء فلا، ولو وجد عضو من المساجد كاليد فهل يحنط؟ الظاهر نعم، إذ لم يثبت أن تحنيط المجموع شرط للأبعاض، فيبقى الوجوب.

قوله: (وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد).

أما الحكم الأول فلقوله تعالى:

﴿8.75@ ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾

(2)، وقول علي عليه السلام: (يغسل الميت أولى الناس به) (3) والأولى ها هنا المراد به المستحق للميراث، كذا قال في المنتهى (4) والظاهر أن الحكم مجمع عليه، ويدل على الثاني قول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق ابن عمار: (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (5).

قوله: (والرجال أولى من النساء).

المراد بالرجل، ولو عطف قوله: (ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته) على ما قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن وأسلم عن تخيل التكرار.

قوله: (وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة).

أي: لا يكون إلا ذلك في حال الاختيار كالرجل، وهذا أشهر القولين للأصحاب (6) وفي رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال:

(نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا) (7).

Page 359