285

Jāmiʿ al-maqāṣid fī sharḥ al-qawāʿid

جامع المقاصد في شرح القواعد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

قم

أخيه عليه السلام في أكيل السبع (1)، وفي العظم الواحد تردد، وعن ابن الجنيد وجوب غسله (2).

قوله: (وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن).

لمرفوعة رواها البزنطي: (إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب) (3) وهو يستلزم أولوية الغسل والكفن لترتبها عليهما، وألحق في الذكرى بالصدر القلب لفحوى الرواية، وكذا بعض كل واحد منهما محتجا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة (4)، وفي الدليل ضعف، وفي دلالة الرواية على حكم القلب بالفحوى وبغيرها نظر، والاحتياط طريق السلامة، فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره.

قوله: (وفي الحنوط إشكال).

في القاموس: الحنوط كصبور وكتاب، كل طيب يخلط للميت (5)، والمراد به هنا المسح بالكافور، ومنشأ الإشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميت، ومن أن المساواة لا تقضي العموم، وظاهر كلام الشارح أن الإشكال مع فقد المساجد (6)، وظاهر العبارة يشهد له، إلا أنه بعيد.

وشيخنا الشهيد رد هذا الإشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط، ومع وجودها لا وجه للتردد (7)، والحق أنه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرواية السابقة (8)، ولأن الحكم معلق بمساجد الميت، والأصل بقاء ما كان، ولأن (الميسور

Page 358