77

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Investigator

إبراهيم العجوز

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

الابْن وَقيس الْجد على الْأَب ولبنت ابْن فَصَاعِدا مَعَ بنت الصلب لِأَنَّهُ ﷺ قضى بذلك رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن ابْن مَسْعُود ولأخت لأَب فَصَاعِدا مَعَ اخت شَقِيقَة قِيَاسا على بنت الابْن مَعَ بنت الصلب ولأخ أَو أُخْت لأم لِلْآيَةِ السَّابِقَة ولجدة فَأكْثر لِأَنَّهُ ﷺ أعْطى الْجدّة السُّدس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْمُغيرَة وَرُوِيَ الْحَاكِم عَن عبَادَة وَصَححهُ انه ﷺ قضى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا وَلَا تَرث من الجداث من أدلت بِغَيْر وَارِث كذكر بَين انثيين كَأُمّ أبي الْأُم وترث المدلية بوارث كالمدلية بمحض إناث كَأُمّ أم الْأُم أَو ذُكُور كَأُمّ أبي الْأَب أَو إناث إِلَى ذُكُور كَأُمّ أم الْأَب وتسقطها أَي الْجدّة لأَب جدة قربى أَي أقرب مِنْهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت الْقُرْبَى لأَب أَو أم كَأُمّ أم الْأَب بِأم الْأُم وَأم الْأَب وَتسقط غَيرهَا أَي الْجدّة للْأُم قرباها لاقربي الْأَب فَتسقط أم أم الْأُم يأم الْأُم لَا بِأم الْأَب لقُوَّة قرَابَة الْأُم وَكَذَا تسْقط أم الْأَب بِالْأُمِّ وَالْأَب وَأم الْأُم بِالْأُمِّ فَقَط لَا بِالْأَبِ وَيسْقط الْجدَّات أوجد أقرب مِنْهُ وَابْن الأبن ابْن لقُرْبه والأخوة لِأَبَوَيْنِ أَو أَب أَو أم أَب وَابْن وَابْنه مُلْحق بِهِ بِالْإِجْمَاع فِي ذَلِك وَالْأَخ غير الشَّقِيق يسْقطهُ الشَّقِيق لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ وَالْمرَاد بِغَيْر الشَّقِيق الْأَخ للْأَب وَيسْقط الْأُخوة ذَوي الْأُم سِتَّة الثَّلَاثَة الماضون وجد وَبنت وَبنت ابْن وَهِي أَي بنت الابْن تسْقط بِعَدَد بنت أَي بنتين فَصَاعِدا مَا لم يعصبها ابْن ابْن أَخُوهَا أَو ابْن عَمها فِي درجتها أَو أنزل من ذَلِك فَإِن كَانَ أخذت مَعَه الْبَاقِي بعد ثُلثي البنتين بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَا أَخَوَات لأَب مَعَ أَخَوَات لِأَبَوَيْنِ يسقطن مَا لم يكن مَعَهُنَّ من يعصبهن لَكِن إِنَّمَا يعصبها أَي الْأُخْت أَخ لَا ابْن أَخ بل تسْقط بِهِ وَيخْتَص هُوَ بِالْبَاقِي بِخِلَاف بنت الابْن فيعصب بهَا من فِي درجتها أَو أنزل كَمَا تقدم

1 / 79