فإذا فقدت وجب تقديرها (1).
وهذا الاحتجاج غريب، فإنه نفس المدعى.
واحتج ولده فخر المحققين: بوجود المقتضي، وهو صيرورة الماء مقهورا؛ لأنه كلما لم يكن الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (2).
وهذه الحجة مردودة؛ لتوجه المنع إلى كلية الأولى، وإطلاق النص يقتضي توقف النجاسة على غلبة الريح.
وما قد يقال؛ من أن عدم وجوب التقدير يقتضي جواز الاستعمال، وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا، وهو كالمعلوم البطلان؛ فهو استبعاد، لكن لا يصلح دليلا، فليتأمل.
[الحديث 5]
قوله (رحمه الله)-: وأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الكر من الماء نحو حبي هذا»، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر، وليس هذا ببعيد.
Page 59