زرعة، عن سماعة(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني».
السند
قد تقدم الكلام في رجال الحديثين (2)، سوى الحسن بن سعيد وزرعة، والحسن ثقة بغير ارتياب، وزرعة ثقة واقفي كما ذكره النجاشي (3)، والحسين بن الحسن بن أبان في الأول معطوف على الصفار.
المتن:
ظاهر الحديث الأول بتقدير العمل به وجوب الإهراق، والقائل بالوجوب موجود (4)، وتأويل المحقق في المعتبر بأن الإهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطهارة (5). محل كلام، كما ذكرناه في حاشية التهذيب.
وما تضمنه قوله: «هذا مما قال الله» إلى آخره، لا يخلو من خفاء، فإن الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهرا، ولعل الوجه في ذلك أن الجنب لو منع من إدخال شيء في الماء لكان حرجا، إلا أن يكون العضو قذرا.
Page 174