فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الأخبار الأولة، وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.
والذي يدل على ذلك: ما أخبرني به أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه».
السند
أما الحديث الأول فرجاله قد تقدم فيهم الكلام (1)، ما سوى صفوان ومنصور، وجلالتهم أظهر من أن تبين.
وأما الثاني فالضمير في «عنه»، يرجع إلى علي بن الحسن، وحاله قد عرفته (2).
ومعاوية بن حكيم، قال النجاشي: إنه ثقة جليل في أصحاب الرضا (عليه السلام)(3)، والكشي ذكر: أنه فطحي مع جماعة (4)، وقد سمعت القول فيه في مثل هذا (5).
وأما الحسين بن أبي العلاء، فلم أقف على توثيقه، إلا أنه نقل عن
Page 152