السند:
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته (1).
المتن:
ظاهر في أن المطلوب من السؤال هو البول في الماء الجاري، لا الماء الجاري الذي يبال فيه، فما ذكره (الشيخ في التهذيب (2)، وتبعه) (3) جماعة من المتأخرين في الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن كان قليلا، نظرا إلى إطلاق الخبر (4)؛ غريب.
ثم المتبادر من الجاري غير الراكد، وفي دخول ماء المطر في الجاري احتمال، وسيأتي في الحديث المعلل بأن للماء أهلا، ما يتناوله في تحقق الكراهة فيه (5).
[الحديث 2]
قوله: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: «لا بأس به إذا كان الماء جاريا».
Page 120