ففيه: أولا: أن المفهوم بتقدير حجيته يساوي المنطوق فلا مانع منه، نعم لو ضاد حكم المنطوق أمكن ترجيح المنطوق عليه، وفي المقام لا مضادة.
وثانيا: أن منطوق الحديث المبحوث عنه من قبيل المجمل، ولا مانع من بيانه بالمفهوم؛ وفي هذا تأمل لأن الظاهر أنه ليس من المجمل، كما لا يخفى.
وينبغي أن يعلم أن الماء إذا تغير بمجاورة النجاسة لا تؤثر فيه، لأن رائحة النجاسة ليست بنجسة، كما ذكره الأصحاب (1).
وقد نقل شيخنا (قدس سره) في الاستدلال على أن الماء ينجس بتغير أحد الأوصاف ما هذا لفظه: والأصل فيه الأخبار المستفيضة، كقوله (صلى الله عليه وآله): «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (2)» (3).
ولم أقف الآن على هذه الرواية مسندة، ودلالتها على اللون ظاهرة، وربما يحصل نوع شك في حكم التغير بالمجاورة، ليس في ذكره هنا كثير فائدة.
[الحديث 3]
قوله (رحمه الله)-: فأما ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(4)عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
Page 117