The Precedence to Knowing the Truth
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
The Precedence to Knowing the Truth
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
ويعتبر في ملبوس الصلاة، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون مغصوبا، بأن يكون ملكا أو مباحا، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه (1) إذا كانت فيه نجاسة، واجتنابه أفضل.
وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها. وتتأكد في السود والحمر، وفي الملحم (2) بذهب أو حرير.
وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به (3) لا تصح قبل دخوله، وإنما تصح بعد خروجه قضاء، كما في وقتها تكون أداء.
فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن (4) عند استقبال القبلة لرؤيتها، هو أول وقت صلاة الظهر، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر، ويمضي بمقدار أدائها. يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص بها لخروج وقت الظهر (5). ويفوت وقتها جملة بمضيه.
وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.
Page 84
Enter a page number between 1 - 135