The Precedence to Knowing the Truth

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
65

The Precedence to Knowing the Truth

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigator

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

بلغها أو ما زاد عليها (1) فلا بد من تغسيله وتكفينه.

ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.

وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء (2).

وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال (4).

وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل (5).

ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان (6)، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.

ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه.

ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه

Page 77