The Precedence to Knowing the Truth

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
63

The Precedence to Knowing the Truth

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigator

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

[الكلام في غسل الميت] وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، والتلاوة عنده، وتلقينه، ولا يحضره جنب ولا حائض، ولا يوضع على صدره حديدة، ولا يمتد على شئ من أعضائه (1) ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت.

ويكون تغسيله تحت ظل، من سقف أو غيره، موجها على سرير أو ما يرفعه، وإعداد حفرة لماء غسله، ولا يتخطاه (2) غاسله، بل يقف على يمينه.

وكل ما يتعلق به، من غسل وتكفين وصلاة ودفن، فرض على الكفاية.

ويقارن غسله ما فرضه البداءة، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه (3) إطلاق اسم الماء عليه، على هيئة (4) غسل الجنابة. ثم جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر، ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن. وثانيها بماء الكافور الخالص.

وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة.

ويجدد النية (5) في تغسيلاته الثلاثة، ويغسله بماء بارد مع الاختيار. مستور (6) العورة في كل ذلك.

Page 75