The Precedence to Knowing the Truth
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
The Precedence to Knowing the Truth
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
والأغسال المفروضة، منها الخمسة المذكورة (1) وسادسها تغسيل الميت.
والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر وليلته، وستة لشهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة نصفه، وليلة سبعة عشر، وليالي الأفراد الثلاثة: ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.
وسبعة: لإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى .
وأربعة: لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده.
وخمسة: ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.
وثمانية: للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه، ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام.
جملتها أربعة وثلاثون غسلا.
ويقارن غسل الجنابة ما فروضه: النية (2) ومقارنتها واستدامتها، وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذا الجانب الأيسر، وترتبه. فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما، وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه، وتحركه إن اغتسل تحت ميزاب.
Page 72
Enter a page number between 1 - 135