The Precedence to Knowing the Truth

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
57

The Precedence to Knowing the Truth

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigator

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

فيه الوضوء والغسل جميعا.

فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة، وهي السترة عند الخلوة للحاجة، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين، وعند المجامعة أيضا، والاستبراء بنتر (1) مخرج البول ثلاثا، وخرطه كذلك على وجه الاجتهاد فيه تحرزا من البلة، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه، لم يكن لها حكم كالمذي والوذي (2)، وإلا وجب منها الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة، والغسل إن تقدمتها، تعبد شرعي.

وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام، إما ثلاثة أو واحد مقرن (3) بحسب غلبة الظن بالنقاء.

ولا يكون الاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد (4) وإلا متى حصل وجب الاستنجاء بالماء، ولو جمع بينهما كان أتم فضلا.

ومسنونه وهي: تقديم رجله اليسرى دخولا متعوذا، واليمنى خروجا داعيا، مغطى الرأس، وتجنب (5) استقبال الشمس والقمر والأفنية والشطوط والشوارع،

Page 69