والنقاب- ويحرم لو منع القراءة (1)- والقباء المشدود في غير الحرب، والإمامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك (2)، إلا الخف (3) والجورب.
وعورة الرجل قبله ودبره، يجب (4) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن فقد صلى عريانا (5) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في الحالين راكعا وساجدا.
وجسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس.
ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.
المطلب الثاني: في المكان
تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.
وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا (6).
Page 247