مع ذلك بحكم الطاهر.
ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم، ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم تصح صلاتها، وغسلها كالحائض، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء.
وأما النفاس. فدم الولادة معها أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة.
أما ذات العادة المستقرة في الحيض، فأيامها وحكمها كالحائض في كل الأحكام، إلا الأقل، ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني وابتداؤه من الأول، ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته والأول فالعشرة نفاس.
المقصد الرابع: في غسل الأموات
وهو فرض على الكفاية- وكذا باقي أحكامه لكل ميت مسلم، عدا الخوارج والغلاة، ويغسل المخالف غسله.
ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا (1).
ويستحب: التلقين بالشهادتين، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، والتغميض، وإطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، والتعجيل إلا المشتبه.
ويكره: طرح الحديد على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده.
وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت، ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله، ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا، ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل الأجنبي
Page 229