شاء أن يكاتب عبده كاتبه ولا يلزمه ذلك فرضاء ولا بأس بمكاتبة العبد الذي لا مال له ولا حرفة .
وإن ام شترط السيد على المكاتب في عقد المكاتبة أنه مملوك ما بقي عليه شيء من مكاتبته فهو على شرطهء وحكمه حكم العبد ولا يعتق إلا بأداء آخر نجومه إلا أن يضع عنه السيدء وإن عجز فله ما أخذ منه وهو عبد بحاله » وإن لم يشترط ذلك عليه فالعتق يجري فيه مع أول نجهم يؤديه بمقدار ما أدى كذلك حتى يؤدي آخر نجومه فيعتق كله . وأحكامه فيما أدى أحكام الأحرار وفيما بقي عليه أحكام العبيد .
وإذا ولدت المكاتبة في كتابتها أولادا ذ فهم بحالها وكذلك ما ولد للمكاتب من أمته ولمدير من الثلث ولاباي ببيعه لاله وصية وللرجل أن يغير من وصيته ما شاء » وللسيد وطء أمته المدبرة وولد المدبرة بمنزلتهاء فإن كانت في وقت التدبير حاملا فلم يستثن ولدها فهو بمنزلتهاء وأم الولد في أكثر أحكامها كالأمة ولكن لا تباع إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها مال غيرها .
والولاء لمن أعتق إلا أن يعتق سائبة فللمعتق أن يوالي من شاء ء ولاييباع الولاء ولا يوهب والمرأة تجر ولاء من أعتقت وهو من بعدها لقرابتها ويرث الولاء من يرث الميراث 5 الزوجين .
وإذا أعتق العبد وله ولد من حرة جر ولاءه» والولاء للكبير معنى قوله أن يعتق الرجل عبدا له ثم يموت المعتق ويدع ولدين ثم يموت أحدهما بعده ويدع ولدا ثم يموت المولي ولا أقارب له غير بني مولاه الذي أعتقه فميرائه لابن الذي أعتقه دون ابن ابنه المتوفى .
01
Unknown page