ذكر العنق
روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن العتق لا يكون إل لوجه الله عر وجل ولا عتق في يمين ولا لمكره» ولا عتق إلا بعد الملك » ومن أعتق بعض عبيده عند الموت عتق كله إن كان يخرج من ثلثه» وإن أعتق بعضه في صحة عتق كله .
وإن أعتق شريكا له في عبد وكان موسرا ضمن لإشراكه حصصهم وعتق العبد كله عليه ؛ وإن لم يكن موسرا أعتق منه ما أعتق وسمى العبد في الباقي .
ومن أعتق عبدا له أو عبيدا عند الموت ولا مال له غيرهم أعتق ثلثهم » وإن كان قد سماهم عند الموت واحدا بعد واحد أعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث ويرق الباقون» وإن سماهم جملة ولم يعلم من بدأ به منهم أقرع بينهم بعتق ثلثشهمء وإن أعتقهم وعليه دين محيط بأثمانهم لم يعتقوا وكذلك إن كان الدين أكثر من نصف قيمتهم . وإن كان الدين نصف قيمتهم أو قل أوقفوا في الدين ومال الورئة فإذا أدوه عتقوا .
ومن أعتق عبدا على شرط يشترطه عليه مما يحل فالعتق جائز والشرط لازم لهء ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ومن
4
Unknown page