على ا موسع قدره وعلى المقتر قدره . والمتعة بعد انقضاء العدة ولا
ولا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح غبطة » ويدخل بها ويطأها في الفرج ولا يصلح التواطؤ على ذلك ولا يحلها له مجبوب ولا غلام لم يحتلم إلا بعد أن يطأها بعد البلوغ . ولا يحلها نكاح متعة وإن كان إنما طلقها تطليقة أو تطليقتين وبانت منه وتزوجت فمات عنها الثاني أو طلقها فرجعت إلى الأولى » فهي عنده على ما بقي من طلاقها .
وطلاق العبد للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان» وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فلها النصف من الصداق» فإن أصدقها غنما أو عبيدا فتناسلوا عندها فإن كانوا قد حملوا حين أصدقها إياهم رجع بنصفها ونصف أولادهاء وإن كان الحمل عندها فهو كله لهاء وإن وهبته صداقها ثم طلقها رجع بنصفه عليهاء فإن كانت أمته جعل عتقها صداقها رجع عليها بنصف قيمتهاء وإن مات عنها ولم يكن سمى لها صداقا. ولم يدخل بها فلا صداق لها وهي
برية .
05١
Unknown page