مضت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع صبرت حتى تضع . وعدة المطلقة الحبلى وضع حملها متى وضعته بانت وكل شيء وضعته مما يعلم أنه حمل بانت به . فإن كان في بطنها ولدان لم تبن حتى تضع الثاني منهما .
ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات اعتدت عدة الوفاة .
والمغيبة إذا أتتها وفاة زوجها اعتدت من يوم يبلغها الخبر » وإن أتاها طلاقها اعتدت من يوم طلاقها . والمطلقة التي لم يدخل بها فلا عدة عليها وتعتد المستحاضة بإقبال حيضهاء وإن جهلت فبالشهور . والتي تحيض حيضة أو حيضتين » ثم يرتفع حيضها تعتد بالشهور وتستأنف العدة . والتى يئكست من الحيض تعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل ذلك اعتدت بالحيض تستأئف العدة .
والعدة بالنساء . وتعتد الحرة من العبد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها أو ثلائة قروء إن طلقها . وتعتد الأمة من العبد أو الحر شهرين وخمسة أيام إن مات عنها أو حيضتين إن طلقها فإن لم تكن تحيض فشهرا ونصفا .
وللحبلى المطلقة السكنى والنفقة» ولا نفقة ولا سكنى لها فى الوفاة . والمطلقة بالعدة والسنة لها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها . والمطلقة البائن لا نفقة ولا سكنى .
والإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها طول عدتها لا تمتشط ولا تختضب ولا تكتحل بكحل زينة ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ليلا وتخرج إن شاءت بعد زوال الليل وترجع قبل المساء وتمتنع من الطيب والزينة والصبيغ إلآ الأسودء ولا إحداد على المطلقة .
والمتعة تجب للمطلقة السنة . والعدة دخل بها أم لم يدخل بها
4
Unknown page